مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

247

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إفادة ( انظر : فائدة ) إفاضة أوّلًا - التعريف : لغة : الإفاضة - لغةً - : من فاض الماء ، إذا سال منصبّاً ، وأفاض إناءه ، إذا ملأه حتى فاض ، وأفاض الماء على نفسه ، أي أفرغه ، فأصل الإفاضة الصبّ ، وقد استعيرت للدفع في السير ، ويقال : أفاض القوم ، إذا اندفعوا ، وأفاض الناس من عرفات ، إذا اندفعوا بكثرة إلى منى أو تفرّقوا أو أسرعوا منها إلى مكان آخر « 1 » . اصطلاحاً : ويستعملها الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه ، فتارة بمعنى صبّ الماء وذلك في باب الطهارة ، وأخرى بمعنى الانتقال من مكان إلى آخر ، وذلك في باب الحج . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء لحكم الإفاضة بمعنى الصبّ في الطهارة في كيفية تطهير المتنجّس وفي باب الوضوء ، وبمعنى الاندفاع والانتقال إلى مكان في الحجّ ، وهو ما نذكر أحكامه إجمالًا فيما يلي : 1 - إفاضة الماء في التطهير : اشترط الفقهاء إفاضة الماء بمعنى صبّه على المتنجّس في تطهيره بالماء القليل ، ولا يكفي إدخاله فيه لحصول الطهارة ، بل يتنجّس الماء بذلك « 2 » . ( انظر : طهارة )

--> ( 1 ) انظر : المفردات : 648 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 484 - 485 . لسان العرب 10 : 366 - 368 . القاموس المحيط 2 : 501 - 502 ( 2 ) انظر : الناصريات : 72 - 73 . السرائر 1 : 181 . القواعد 1 : 196 . نهاية الإحكام 1 : 279 . الدروس 1 : 126 . جامع المقاصد 1 : 186 . جواهر الكلام 6 : 156 . العروة الوثقى 1 : 225